الشيخ الأنصاري
197
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ومحتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين . وقد عرفت ( 1 ) أن التوقف أقرب إلى الانصاف ، إلا أن المحكي عن التذكرة ما لفظه : إن منافع الأموال : من العبد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية فلو غصب عبدا أو جارية أو ثوبا أو عقارا ، أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه ، سواء أتلفها بان استعملها أو فاتت تحت يده : بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها عند علمائنا أجمع ( 2 ) ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة فتشمل ( 3 ) يد المشتري فيما نحن فيه ، خصوصا مع غلبته ( 4 ) ، ولا سيما مع جهل البائع به . وأظهر منه ( 5 ) ما في السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة ، مع قوله في باب البيع : إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الاثم عن امساكه انتهى . وعلى هذا ( 6 ) فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة وإن كان المترائي